تنبيه هام : اذا كنت لا تريد المشاركة الفعالة فى المنتدى فلا تسجل لدينا فنحن لا نسعى لزيادة اعضاءنا بل نسعى لكفاءة المنتدى اما اذا كنت تريد الانضمام لاسرة منتدى رجل مصر و تريد المشاركة الفعالة فعليك التسجيل ببريد الكترونى سليم لانه لن يتم تفعيل عضويتك الا بعد التاكد من بريدك الالكترونى فى كل الاحوال ستظل عضويتك تحت التنشيط ولن تستطيع المشاركة فى المنتدى الى ان يتم تفعيلها وهذه العمليه تستغرق 20 ساعه تقريبا املا منا بمزيد من التقدم لنا ولمنتدانا الكريم

 

 

Google
 

 

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: برامج في الصيني (آخر رد :egydeena)       :: مقبل شاكر‏:‏ قضاة الفضائيات سيحالون للتفتيش (آخر رد :m_alii2000)       :: قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 (آخر رد :lion_heart_1123)       :: دليل المحامى 2008 (آخر رد :lion_heart_1123)       :: النيابه العامه دفعه 2007 (آخر رد :snake)       :: كتاب حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق و المحاكمة (آخر رد :lion_heart_1123)       :: النيابه الادارية دفعة 2006 (آخر رد :snake)       :: برنامج المواريث 2 ميجا بايت للتحميل (آخر رد :lion_heart_1123)       :: خلفيات اسلاميه كتير وان شاء الله هنشرها الواحده تلو الاخري (آخر رد :egydeena)       :: كتاب خاص بعقود الايجار (آخر رد :lion_heart_1123)      



 
 
العودة   منتدى رجل مصر >

منتــــدى رجـــــل مصـــــر القــانــونــى

> منتدى القوانيـــن > المرافعات المدنية والتجارية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة
 

الإهداءات
ضياء حسين : كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك shezozezo : ومن تاني شريف وزيزو في.....مدرسة الخللي..قريبا في منتدي الراي والنقاش الحر محمدحزمان : انا قاعد فى كرسى الاعتراف منتظر المزيد من اسئله حضراتكم الرائعه ربنا يوفقنا جميعا اااااااا محمدحزمان : انا قاعد فى كرسى الاعتراف انا اجبت على اسئلتكم يااخواتى ممكن اى اسئله تانيه وانا سعيد بكم كتير يارب يوفقك كتييررررر اميرة رجل مصر : هاى هاى هاى اصدقاائى واصحابى ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه محمدحزمان : السلام عليكم ومرحب بك زيزو وشريف مجدى ورجل مصر الجميل وكمان ( الاستاذ الكبير حمدى المشد ) المحامى ربنا يوفقك كتير ومزيد من موضوعاتك المثيرة starhorse : كل سنة وانتم طيبين يا اعضاء المنتدى الكريم انا جايبالكو رسايل sms كوووووووووووووووووووول فى قسم الرسايل يلا الحقوا ادخلو وابعتو وادعوووووووووووووووولى memo avocato : كل عام وكل اعضاء المنتدى بخير ومزيد من التقدم لمنتدانا الرائع shezozezo : المنتدي العام فيه موضوع اسمه كرسي الاعتراف اتفضل اليه وانجز بقااااااا عشان انا ههههههههه بسرعة بقا محمدحزمان : يسعدنى كتير يااستاذى زيزو اى اسئله توجهوها لى ويزدنى جزيل لاشرف بس ادخل فين عشان اعترف shezozezo : العضو الجامد المحترم المتألق التمااااااااااااام اوي محـــــــــــــمد حزمــــــــــــــــــــــان.....انت في كرسي الاعتراف اتفضل مشكورا بالرد علي اسئلة الاعضاء وعلي الاعضاء التوجه لسؤاله محمدحزمان : كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الأضحى المبارك هييييييه العيدج فرحه واجمل فرحه مين هيدبح الخروف العيد ده اللى يدبح يبقى يقولى عشان اعزمه على حسابه sherif magdy : ارحموا اعراضنا .. مقاله جديده من سلسلة مقالات (قلمى يقول) فى منتدى الراى والنقاش الحر sherif magdy : عوده لذيذه عسوله .. بس انا موجود اهو مش مختفى .. اى خدعه .. هو حسين فعلا المختفى .. يارب يرجع بالسلامه عسولة مصر : يغيب عن منتدانا هذه الايام اتنين من اهم الاشخاص على المنتدى شريف باشا مجدى والاستاذ حسين القانونى اتمنى انهم يكونوا بخير ويدخلوا بسرعه بقا عشان غيلبهم كده طول ولو اتأخروا عن المنتدى عن كده


أحدث الأحكام

المرافعات المدنية والتجارية


رد
 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
قديم 31-03-2008, 06:34 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
 
الصورة الرمزية egyptian.grp
الملف الشخصي








 

الحالة
egyptian.grp غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 4 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 75

النشاط 9 / 169
المؤشر 3%

 

 

افتراضي أحدث الأحكام

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ,سمير فايزى , أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة" وصلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / عبدالحميد نيازى
والسيد أمين السر / محسن فتحي الديب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 25 ربيع الثاني سنة 1426هـ الموافق 2 -- نأسف .. تم قطع الجزء المتبقي من محتوى الموضوع... متبقي الموضوع لا
يمكنك مشاهدته لأنك غير مسّجل
. إذا أردت التسجيل
, أضغــــــط هنــــــــا







  رد مع اقتباس
قديم 31-03-2008, 06:37 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
 
الصورة الرمزية egyptian.grp
الملف الشخصي








 

الحالة
egyptian.grp غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 4 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 75

النشاط 9 / 169
المؤشر 3%

 

 

16 أحدث أحكام محكمة النقض في الأثبات

أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات
إثبــــات
1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كـان ذلك وكـان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلسـة 1/1/1988 . وإذا خـالف الحكم المطعون فيه ذلك الثـابـت بالأوراق . ورتب على ذلك قضاءه يبطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى على قاله أن المطعون ضده لم يعلن فى موطنه الأصلي وأن الخصومة لم تنعقد فيها يكـون معيباً مما يوجب نقضه .. "
( طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 )
2- " وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البنية والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء . والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق و يؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عـدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيـص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها التى شرعة لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر المخالف لأحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القـانـون الواحد مفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصـادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها بدون ترخيـص اعتبـاراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسـنة 1981 للقواعـد الموضوعية و الإجرائية المقررة فى هذا القانون " .
( طعن رقم 5718 لسنة 64 ق جلسة 23/1/2005 )
3- " الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . اكتسابها ذات الحجية قبل مــن يسرى فى حقهم التصرف القانونى الذى تثبته أو تتأثر به حقوقـه .
( الطعن رقم 3039 لـ 63 ق جلسة 24/4/2001 )
4- " تمسك الطاعنين يجحد صـورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقـة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً علـى الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه "
( طعن رقم 2265 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2000 )
5- " تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليـلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته . عدم تمسك الطاعن أمام محكمـة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قيله أثره .عدم جـواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض " .
( طعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001 )
6- " الإقرار بالملكية حجة على المقر . شرطه صـدوره منه عـن إرادة غير مشوبه بعيب .عدم أحقيته فى التنصـل مما ورد فيـه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني مؤداه : سريان أثره فيما بينه والمقـر له ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبيـن أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغيـر.علة ذلك . الإقـرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحـة المقر له وليـس لمصلحة المقر للمالك الحقيقى إقرار التصرف صراحة أو ضمنـاً . عدم نفاذه فى حقه إذا لم يقره " .
( طعن رقم 2370لسنة 61 ق . جلسة 20 /2/2001 )
7- " الإقرار بالملكية فى ورقة عرفية . لا تنتقـل به الملكيـة ولا يصلح سنداً لرفع دعوى يثبت هذه الملكيـة علة ذلك عـدم انتقالها فى العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة فى الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعـة المقـر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به " .
( الطعن السابق )
8- " اليمين الحاسمة عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غيـر مبينـة اليمين الحاسمة هى ملك للخصم لا للقاضي مؤداه له طلب توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعوى على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بهــا غيـر منتجـه .
( طعن رقم 3698 لسنة 63 ق جلسة 20/11/2001 )
9- حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النـزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضي سقوط حق من وجههـا فى أى دليل أخر ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسـألة فرعية أثره وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته مؤداه : الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسـم تسـرى عليه القواعد العامة فى الإثبات " .
( طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000 )
10- وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق مـن يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتـج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخيـر لم يقــدم دليلـه ... " .
( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )
11- وحيث أن هذا النعي سديد ـ ذلك أن المقرر فى قضـاء هذه المحكمة ـ إن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقـه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منـه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر " .
( طعن رقم 1236 لسنة 70 ق جلسة 1/5/2001 )
12- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كانـت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجـب فيهـا الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإنفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بها أن يتقـدم بذلك لمحكمة الموضوع فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منـه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويتفرع عن ذلك إنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم ... "
( طعن رقم 1832 لسنة 70 ق جلسة 18/4/2001 )
13- ذلك بأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإجراء من إجراءات الإثبـات لا يعتد المحكمة عند الفصل فى الموضوع مادام لم يفصل فصلاً لازمـاً بوجه قطعى فى مسألة ما من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها .. " .
( طعن رقم 126 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 )
14- "وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد فى دعـوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عـبء الإثبـات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة " .
( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001 )







  رد مع اقتباس
قديم 31-03-2008, 12:28 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
 
الصورة الرمزية most7
الملف الشخصي








 

الحالة
most7 غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 3 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 52

النشاط 6 / 124
المؤشر 9%

 

 

افتراضي

احكــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــديدة وهـــــــــــــــــــائلة







  رد مع اقتباس
قديم 31-03-2008, 12:39 PM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
هيئة قضائيـه
 
الصورة الرمزية السنهوري باشا
الملف الشخصي








 

الحالة
السنهوري باشا غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 18 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 44 / 443

النشاط 135 / 1180
المؤشر 74%

 

 

افتراضي

مشكور استاذنا الكريم علي مجهودك,,,, الي الامام دائما







التوقيع :


تحب ربنا يغفرك الأن كل ذنوبك مهما كانت ومهما فعلت
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر0)رواه مسلم
للحصول علي كل ما يبث علي قناه الناس والحكمه وغيرها من القنوات الاسلاميه,ادخل علي هذا الموقع الذي شجع كثير من الدعاه زيارته [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
  رد مع اقتباس
قديم 31-03-2008, 02:16 PM   رقم المشاركة : 5 (permalink)
 
الصورة الرمزية most7
الملف الشخصي








 

الحالة
most7 غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 3 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 52

النشاط 6 / 124
المؤشر 9%

 

 

افتراضي موضوع ممتـــــــاز

موضوع ممتـــــــاز







  رد مع اقتباس
قديم 10-04-2008, 06:48 PM   رقم المشاركة : 6 (permalink)
 
الصورة الرمزية m_abozkry
الملف الشخصي








 

الحالة
m_abozkry غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي
 

المستوى: 1 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 0

النشاط 0 / 0
المؤشر 0%

 

 

افتراضي

وضع اليد اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحه سندها ويجوز لمن يتمسك بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية أن يثبته بكافة طرق الإثبات .
حكم نقض







  رد مع اقتباس
رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رقابة دستورية القوانين قبل نشأة القضاء الدستوري حسين القانونى المنتدى القانونى العام 0 25-03-2008 10:44 PM

تطوير شركة رجل مصر لخدمات الاستضافة والتصميم

 

 

Links to Page
 
 

 

احجز ايميلك الان @egypt-man.com قبل فوات الاوان
 

جميع المواضيع في المنتدى تعبر عن رأي الاعضاء ولسنا مسؤولين عنها

موقع رجل مصر منتديات مكساوى موقع رجل مصر منتدى محكمة مصر