يجب علىالزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكانيحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها العرض:
يتم عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتملمحضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرضما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
وإذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التيعرضها عليها الزوج فإن المادة 334 مدني تنص على أنه : " إذا رفض الدائندون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التيلا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم أعذاره من الوقتالذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي " .
في حال رفض الزوجة استلام العرض القانونيفي هذهالحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداًقام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلىالمحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كانالمعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمورالمستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكننقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة تحمل الزوجةتبعة مسئولية عدم استلام المنقولات:
إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضهاعليها عرضا قانونياً ، فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ، تطبيقاً لنص المادة 335 مدني والتي تقضي بأن : على أنه إذا تم أعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفهووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبةبتعويض ما أصابه من ضرر.
الحصول على ترخيص من القضاء بإيداعالمنقولات: تنص المادة 316 مدني والتي تنص علىأنه :إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم فيالمكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص منالقضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جازللمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسةالعرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء وببريء الذمة: وهذا ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقيبالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعاتأو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته