تنبيه هام : اذا كنت لا تريد المشاركة الفعالة فى المنتدى فلا تسجل لدينا فنحن لا نسعى لزيادة اعضاءنا بل نسعى لكفاءة المنتدى اما اذا كنت تريد الانضمام لاسرة منتدى رجل مصر و تريد المشاركة الفعالة فعليك التسجيل ببريد الكترونى سليم لانه لن يتم تفعيل عضويتك الا بعد التاكد من بريدك الالكترونى فى كل الاحوال ستظل عضويتك تحت التنشيط ولن تستطيع المشاركة فى المنتدى الى ان يتم تفعيلها وهذه العمليه تستغرق 20 ساعه تقريبا املا منا بمزيد من التقدم لنا ولمنتدانا الكريم

 

 

Google
 

 

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: هاني مخترع أول قلم الكتروني.. لتطبيق التوقيع عبر الانترنت (آخر رد :ضياء حسين)       :: مجموعة متنوعة من العقود الادارية (آخر رد :عمرو الحمزاوى)       :: بالامر المباشر كل اعضاء منتدى الخرجين يهنئون ايهاب والاميرة الف مبروك (آخر رد :هالة احمد)       :: مجموعة من الصيغ القانونية (آخر رد :عمرو الحمزاوى)       :: الهيئات القضائية طبقاً للنظام القانونى المصرى (آخر رد :عمرو الحمزاوى)       :: ارجو من الجميع الدخول (آخر رد :هالة احمد)       :: يخصص هذا الموضوع لتصريحات سيادة المستشار مقبل شاكر واخر اخبار الهيئات القضائية (آخر رد :البرنس القانونى)       :: رقم " 7 " اطيب قلب (آخر رد :hazem2550)       :: looooooool donkey (آخر رد :عمرو الحمزاوى)       :: عندما نودع من نحب (آخر رد :hazem2550)      



 
 
العودة   منتدى رجل مصر >

منتــــدى رجـــــل مصـــــر القــانــونــى

> قسم الخدمات القانونية > الاستفسارات و المساعدات القانونية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة
 

الإهداءات
shezozezo : ومن تاني شريف وزيزو في.....مدرسة الخللي..قريبا في منتدي الراي والنقاش الحر محمدحزمان : انا قاعد فى كرسى الاعتراف منتظر المزيد من اسئله حضراتكم الرائعه ربنا يوفقنا جميعا اااااااا محمدحزمان : انا قاعد فى كرسى الاعتراف انا اجبت على اسئلتكم يااخواتى ممكن اى اسئله تانيه وانا سعيد بكم كتير يارب يوفقك كتييررررر اميرة رجل مصر : هاى هاى هاى اصدقاائى واصحابى ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه محمدحزمان : السلام عليكم ومرحب بك زيزو وشريف مجدى ورجل مصر الجميل وكمان ( الاستاذ الكبير حمدى المشد ) المحامى ربنا يوفقك كتير ومزيد من موضوعاتك المثيرة starhorse : كل سنة وانتم طيبين يا اعضاء المنتدى الكريم انا جايبالكو رسايل sms كوووووووووووووووووووول فى قسم الرسايل يلا الحقوا ادخلو وابعتو وادعوووووووووووووووولى memo avocato : كل عام وكل اعضاء المنتدى بخير ومزيد من التقدم لمنتدانا الرائع shezozezo : المنتدي العام فيه موضوع اسمه كرسي الاعتراف اتفضل اليه وانجز بقااااااا عشان انا ههههههههه بسرعة بقا محمدحزمان : يسعدنى كتير يااستاذى زيزو اى اسئله توجهوها لى ويزدنى جزيل لاشرف بس ادخل فين عشان اعترف shezozezo : العضو الجامد المحترم المتألق التمااااااااااااام اوي محـــــــــــــمد حزمــــــــــــــــــــــان.....انت في كرسي الاعتراف اتفضل مشكورا بالرد علي اسئلة الاعضاء وعلي الاعضاء التوجه لسؤاله محمدحزمان : كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الأضحى المبارك هييييييه العيدج فرحه واجمل فرحه مين هيدبح الخروف العيد ده اللى يدبح يبقى يقولى عشان اعزمه على حسابه sherif magdy : ارحموا اعراضنا .. مقاله جديده من سلسلة مقالات (قلمى يقول) فى منتدى الراى والنقاش الحر sherif magdy : عوده لذيذه عسوله .. بس انا موجود اهو مش مختفى .. اى خدعه .. هو حسين فعلا المختفى .. يارب يرجع بالسلامه عسولة مصر : يغيب عن منتدانا هذه الايام اتنين من اهم الاشخاص على المنتدى شريف باشا مجدى والاستاذ حسين القانونى اتمنى انهم يكونوا بخير ويدخلوا بسرعه بقا عشان غيلبهم كده طول ولو اتأخروا عن المنتدى عن كده shezozezo : ومن تاني شريف وزيزو في...........................................مدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــللي.......انتظرونا


ضرورى الى الاستاذ حسين عاوزة حكم نقض فى الشفعة

الاستفسارات و المساعدات القانونية


رد
 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
 
قديم 25-06-2008, 08:12 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
 
الصورة الرمزية ليورا
الملف الشخصي








 

الحالة
ليورا غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 131

النشاط 18 / 170
المؤشر 27%

 

 

افتراضي ضرورى الى الاستاذ حسين عاوزة حكم نقض فى الشفعة

ممكن حكم نقض فى الشفعة علشان عندى قضية تتخلص وقائعها ان الجار رافع دعوى شفعة على جارة ولكن هذا الجار لا تتوافر فية الشروط وشكرا للمنتدى الجميل -- نأسف .. تم قطع الجزء المتبقي من محتوى الموضوع... متبقي الموضوع لا
يمكنك مشاهدته لأنك غير مسّجل
. إذا أردت التسجيل
, أضغــــــط هنــــــــا







  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2008, 08:22 AM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
 
الصورة الرمزية ليورا
الملف الشخصي








 

الحالة
ليورا غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 6 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 131

النشاط 18 / 170
المؤشر 27%

 

 

افتراضي

فين الحكم ضرورى







  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2008, 08:49 AM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
 
الصورة الرمزية حسين القانونى
الملف الشخصي








 

الحالة
حسين القانونى غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 67 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2479 / 2479

النشاط 3686 / 5500
المؤشر 12%

 

 

افتراضي احدث احكام محكمة النقض فى الشفعة

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية - التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.


[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.


[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.


[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] مفاد النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية - التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.


[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] مفاد النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10162 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 30 / 08 / 2005 ] إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدني) في شأن إيداع الثمن الحقيقي (في دعوى الشفعة) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عمليه وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفي شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات.


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 10162 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 30 / 08 / 2005 ] إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم فى الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته فى أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7326 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2004 ] ( الانذار الموجه من البائع او المشترى للشفيع ) لا يعدو ان يكون ورقة من اوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الاوراق من احكام الصحة والبطلان فيجب ان يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن اليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز اخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع والا كان باطلا واذ لم يحدد المشرع طريقة معينه لاعلانه فانه يتعين على المحضر تسليمه الى الشخص المراد اعلانه او فى موطنه فاذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمة الى وكيلة او من يعمل فى خدمته او احد اقاربه او اصهاره بشرط ان يكون مقيما معه على ان يثبت ذلك كله فى ورقة الاعلان ويقع على عاتق طالب الاعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن اليه ويعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة كما يجوز للمعلن اليه ان يثبت ان المكان الذى اعلن فيه ليس موطنا له بكافة طرق الاثبات دون ان يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما اثبته المحضر من انتقاله الى موطنه لان المحضر غير مكلف بالحقق من صحة موطن المعلن اليه وانما هو ينتقل لاجراء الاعلان فى المكان الذى يورده طالب الاعلان فى الورقة باعتباه موطنا للمعلن اليه .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 7326 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2004 ] اذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الانذار الرسمى المؤرخ 8/12/1990 لعدم اتصال عملها به لتوجيهه الى غير موطنها الذى تقيم فيه ولاصلة لها بالمدرسة الخاصة التى وجه اليها الانذار والتى تستاجر العقار المشفوع به واذ خلا الانذار المذكور من اسم الطاعنة او موطنها الاصلى ووجه الىصاحب ومدير مدرسة ....... وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستاجرة لا تثبت لها الشفعة لان هذه الاخيرة لا تكون الا للجار المالك فيكون هذا الانذار وقع باطلا وبالتالى لا ينفتح به ميعاد واذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الانذار فيما انتهى اليه بسقوط حق الطاعنة فى اخذ الارض المجاورة لها بالشفعة بمقولة ان العقار الذى تستشفع به يعد موطنا مختارا لها على خلاف حكم القانون فانه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5737 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 ] متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن الشفيع - بإعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 669 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 02 / 05 / 2000 ] لما كان الحكم للشفيع بأحقيته فى اخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذى كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الايجار كأنه لم ينته اصلا لان الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الايجار المشار اليه يكون قد اصاب صحيح القانون .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2741 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2000 ] اذ كان البيع الثانى من البيوع التى لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة فانه يمتنع على الشفيع الاخذ بها حتى فى البيع الاول الذى يجيزها لان البيع الثانى - اذا كان جديا - فانه ينسخ البيع الاول اما اذا كان بيعا صوريا صورية مطلقة فانه يكون منعدما قانونا غير قائم اصلا فى نية عاقديه فلا تترتب اثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار الى المشترى الثانى . وبنبنى على ذلك انه اذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان وثبتت صوريته فان عدم جواز الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الثانى لاى سبب من الاسباب لا يحول دون الاخذ بها فى البيع الاول متى توافرت شروط الشفعة فيه ومن ثم يكون لزاما على المحكمة ان تتصدى ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة وتقول كلمتها فيه فاذا ثبتت صوريته كان منعدما غير منتج لاى اثر قانونى ولو كان مسجلا .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2741 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2000 ] اذ كان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنة شفعت فى البيع الاول الحاصل بتاريخ ...............- وهو بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ ..............فان وجود مانع يمنع من الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الاخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من اثباتها توصلا الى اهدار اثره . واذ كان البين مما اورده الحكم فى مدوناته ان محكمة الاستئناف فهمت خطأ ان الطعن بالصورية ينصب على الثمن فى البيع الثانى - فى حين انه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ فى فهم الواقع الى خطأ فى تطبيق القانون حيث انتهت الى انه " حتى لو كان هذا الثمن دون الثمن الحقيقى ........فان الشفعة غير جائزة لان المشترية تنتمى بصفة مصاهرة من الدرجة الاولى للبائع " فان الحكم يكون - فضلا عن خطئه فى فهم الواقع فى الدعوى - قد اخطأ فى تطبيق القانون - وشابه قصور مبطل .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2768 سنة قضائية 69 تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2001 ] اذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/12/1969 المحرر بين ...........مورثة المطعون ضدهم ثانيا ومورثة المطعون ضدهم اولا قيام الاولى ببيع نصف قطعة الارض التى قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/12/1969 للثانية ونص فى البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الارض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلا كما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 17 لسنة 1992 مدنى جزئى المنتزة والذى اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه حيث اثبت الخبير تجزئة قطعة الارض المملوكة للطرفين الى اثنتين واربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين الى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولا فى ذات الوقت عن حقهما فى اخذ اى منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معا او من احدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم اولا بالاحقية فى اخذ قطعة الارض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانيا احد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم اجراء قسمة بين الشركة فانه يكون قد خالف القانون .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3269 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 30 / 01 / 2001 ] المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان التنازل الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل او تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد حتما الاعراض عن استعمال حق الشفعة واعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع وان مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعد تنازلا عن حقه فى اخذه بالشفعة اذا بيع ومن ثم فانه بافتراض صحة ما يثيره الطاعن من انه عرض على المطعون ضده الاول شراء العقار موضوع النزاع فرفض فان ذلك لا يسقط حقه فى اخذه بالشفعة طالما يصدر منه ما ينبئ عن رغبته عن استعمال هذا الحق الامر الذى يصبح معه طلب الاحالة الى التحقيق ( الموجه من الطاعن لاثبات العرض والايداع سالف الذكر ) غير منتج حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب اثباتها ولا على المحكمة اذا هى لم تستجب الى هذا الطلب .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ] إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لان الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9060 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1998 ] متى تحقق للشفيع ان يأخذ بالشفعة عند اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة ما توافرت له فيه اسبابها فان الثمن الحقيقى الواجب عليه ايداعه هو ثمن الجزء الذى توافرت له فيه اسباب الاخذ بالشفعة دون باقى الاجزاء .


[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ] لما كان الواقع فى الطعن ان المطعون عليه الاول اختصم الطاعن بصفته مشتريا للعقار المشفوع فيه ، ونازع كل منهما الاخر فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزما له بحلول المطعون عليه الاول محله فى العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثانى فانه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانونا للطعن فيه ولا يغير من هذا ان يكون الطاعن قد تصرف فى العقار المشفوع فيه اذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشتر له .


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1311 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1998 ] تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالبا رفضها واقامة الدعوى رقم 9247 لسنة 1981 مدنى محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم طالبا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص نصيب المحجوز عليه الذى يمثله - لا يفيد حتما انه اعتبرهما مالكين نهائيين للارض المبيعة ونزل بذلك عن حقه فى طلب الشفعة . فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستدل من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمنا عن حقه فى اخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .


[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ] إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأي وجه من وجوه التصرف.


[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3110 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 05 / 02 / 2002 ] شفعة - الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد الا باختصام البائع والمشترى والشفيع او ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض مخالفة هذا النظر يؤدى الى عدم قبول الطعن .







التوقيع :

الاميرة وايهاب
قلب المنتدى
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2008, 10:08 AM   رقم المشاركة : 4 (permalink)
 
الصورة الرمزية حسين القانونى
الملف الشخصي








 

الحالة
حسين القانونى غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

المستوى: 67 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2479 / 2479

النشاط 3686 / 5500
المؤشر 12%

 

 

افتراضي

وتحت امر حضرتك وتحياتى







  رد مع اقتباس
رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع كتابة مواضيع
تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استرداد الشيوع حسين القانونى منتدى القانون المدنى 0 24-06-2008 11:32 AM
تأثير قانون التسجيل الجديد على قضايا الشفعة حسين القانونى منتدى القانون المدنى 0 09-06-2008 01:34 PM
عدم دستورية حرمان الورثة غير المستحقين في الوقف من انصبتهم حسين القانونى منتدى احكام النقض والادارية والدستوريه 0 07-06-2008 05:36 PM
ازالة الشيوع حسين القانونى منتدى القانون المدنى 0 30-04-2008 02:03 PM
لجراءات الشفعة حسين القانونى منتدى القانون المدنى 0 25-04-2008 12:08 AM

تطوير شركة رجل مصر لخدمات الاستضافة والتصميم

 

 

Links to Page
 
 

 

احجز ايميلك الان @egypt-man.com قبل فوات الاوان
 

جميع المواضيع في المنتدى تعبر عن رأي الاعضاء ولسنا مسؤولين عنها

موقع رجل مصر منتديات مكساوى موقع رجل مصر منتدى محكمة مصر
موقع رجل مصر كلنا فور هوست موقع رجل مصر منتديات شباب عربى
موقع رجل مصر مدرسة توت شامي التعليمية شبكة ومنتديات الماس منتدى رحمة الرحمن
موقع رجل مصر موقع رجل مصر منتديات ايان معهد الحريف

 

سايت ماب خريطة الموقع sitemap سايت ماب خريطة الموقع sitemap سايت ماب خريطة الموقع
خريطة الموقع sitemap سايت ماب خريطة الموقع sitemap سايت ماب خريطة الموقع